المرأة، فعن الشيخ في النهاية قال: والمرأة حكمها ما ذكرناه في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها إلا أن يكون قد تمكنت من الصيام فلم تقضه فإنه يجب القضاء عنها. ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسبما قدمناه في حكم الرجال. وإلى هذا القول مال جملة من الأصحاب: منهم العلامة في المنتهى والمختلف، وتردد المحقق في الشرائع.
وقال ابن إدريس: الصحيح من المذهب والأقوال إن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل وإنما اجماعنا منعقد على أن الوالد يتحمل ولده الأكبر ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للولد، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنما أورده الشيخ ايرادا لا اعتقادا.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن إدريس والاستدلال على ما ذهب إليه الشيخ بموثقة محمد بن مسلم وموثقة أبي بصير في المرأة التي أوصته أن يصوم عنها (1) ما صورته: وقول ابن إدريس " الاجماع على الوالد " ليس حجة إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى. قوله " وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا " جهل منه وأي أحد أعظم من الشيخ (قدس سره) خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلة العقلية. على أن جماعة قالوا بذلك كابن البراج.
ونسبة قول الشيخ إلى أنه ايراد لا اعتقاد غلط منه وما يدريه بذلك، مع أنه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل وفي المبسوط أيضا. انتهى.
أقول: والأصح ما ذهب إليه الشيخ (رضوان الله عليهم) ويدل عليه ما يأتي في المسألة الآتية من روايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم (2).
الخامس الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن وجوب القضاء على الولي في غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن المكلف من القضاء وتفريطه حتى استقر في ذمته.
وعلى ذلك يدل جملة من الأخبار المتقدمة، ويعضدها أيضا ما رواه الشيخ