بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (1).
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ومن اعتكف صام.
وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا اعتكف العبد فليصم. وقال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.. الحديث ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض والموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام ".
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح والموثق عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ".
وما رواه الكليني عن داود بن سرحان (6) قال: " بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله تعالى ".
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.