الثالث وجوب التتابع بعد زوال العارض متى نذره متتابعا إنما يجب لو وقع في الوقت المنذور كأن ينذر شهرا متتابعا فيحصل العارض في أثنائه ثم يزول وقد بقي منه بقية، أما لو كان بعد خروج الشهر فإنه لا يجب التتابع لأنه إنما وجب بالنذر في أصل الفعل وأدائه لا في قضائه.
المسألة الرابعة قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يحرم على المعتكف أمور:
منها مباشرة النساء جماعا ولمسا وتقبيلا بشهوة في الأخيرين فلو لم يكونا عن شهوة لم يحرم ذلك.
واستندوا في ذلك إلى عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (1) فإنه يتناول الجميع.
ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب تخصيص التحريم بالجماع دون الفردين الأخيرين، والظاهر أنه لا خلاف في فساد الاعتكاف بالجماع، وفي فساده بالأخيرين قولان نقل أولهما في المختلف عن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط، وزاد ابن الجنيد النظر إلى محرم بشهوة، واختار في المختلف عدم الافساد. ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنهي في الآية عن المباشرة، قال: وهو عام في كل مباشرة أنزل أولا والنهي يدل على فساد المنهي عنه (2).
أقول: والمسألة عندي بالنسبة إلى ابطال الاعتكاف بالمباشرة والتقبيل بشهوة محل توقف أما التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية.
وأما تحريم الجماع والافساد به فيدل عليه ما رواه في الكافي في الموثق عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " سألته عن المعتكف يأتي أهله؟