كان البائع عدلا مأمونا وأخبر بالاستبراء (1) والأخبار الدالة على الاعتماد في الأوقات المشترط فيها العلم عندهم على أذان الثقة (2) ونحو ذلك من ما هو متكرر في جملة من الأحكام التي لا تحضرني الآن على الخاطر، وبه يعلم إفادة قول الثقة العلم فيكون الكلام في ما نحن فيه من ذلك القبيل.
السادسة لو أخبره مخبر بطلوع الفجر فظن كذبه وأكل ثم ظهر صدقه مع القدرة على المراعاة فقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء أيضا دون الكفارة، أما عدم وجوب الكفارة فلما تقدم، ووجوب القضاء معلوم من ما سبق من حيث بنائه على استصحاب الليل.
ويدل على خصوص المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل؟ قال يتم صومه ويقضي ".
ونحوه ما في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال: ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال قد طلع الفجر. فظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم.
واستقرب العلامة في المنتهى والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمد الافطار بعد طلوع الفجر.
أقول: ولا يبعد أيضا القول بذلك في خبر العدل ما عرفت من الأخبار التي قدمناها وإن كان المشهور بين أصحابنا عدمه.