الثانية المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو وجوب القضاء على التراخي لا على الفور، ونقل عن أبي الصلاح أنه قال يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الامكان.
ويظهر من هذه العبارة القول بوجوب الفورية، وهو مردود بالأخبار كصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين (1).
وأظهر منهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام.. الحديث ".
الثالثة قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم العلامة في التذكرة وغيره بأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بأن ينوي الأول فالأول.
نعم يستحب ذلك.
واستشكله الشهيد في الدروس فقال: وهل يستحب نية الأول فالأول؟
اشكال.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وربما كان منشأ الاشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ثم قال: ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الاشكال إلا أن الأمر في ذلك هين.
أقول: والأظهر أن يقال إن هذا من باب " اسكتوا عن ما سكت الله عنه " (3) وهل يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة ونحوهما؟ ظاهر المشهور العدم، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن