المقصد الثالث في اللواحق وفيه مسائل: الأولى لا خلاف نصا وفتوى في أنه يشترط في صوم شهر رمضان الإقامة فلا يصح صومه في سفر يجب فيه التقصير.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال إن كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟
قال يشيعه إن الله (عز وجل) قد وضعه عنه ".
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء في ما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ".
وروى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة.
وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا ".
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (5) قال ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله