قال: " اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر وقال عشاء الليل لعينك ردئ " وروى في الفقيه مرسلا (1) قال: وقال عليه السلام: " كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب ".
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل صام شهر رمضان وهو مريض؟ قال يتم صومه ولا يعيد " فحمله في التهذيب على مرض لا يضر معه الصوم غير بالغ إلى حد وجوب الافطار.
تفريعان الأول قال العلامة في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الافطار؟ فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به وهو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله. انتهى.
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج (3) وبقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (4) وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة ورواية الفقيه (5) " كل ما أضربه الصوم فالافطار له واجب " ويؤيده أيضا أن أصل المرض مع عدم بلوغه حد الاضرار لا يكون مبيحا