كانت ضعيفة لاعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا كما هو أحد المرجحات عندهم وشذوذ مذهب ابن أبي عقيل عندهم كما تقدم في عبارة المعتبر وبذلك يظهر ضعف ما اختاره. وروايات وجوب القضاء لا دلالة فيها على عدم وجوب الكفارة حتى تكون صحتها موجبا لطرح أخبار الكفارة وإنما غايتها أن تكون مطلقة في الوجوب وعدمه. وبالجملة فالعمل على القول المشهور. والله العالم.
بقي في المقام أبحاث الأول ظاهر المشهور من كلام الأصحاب هو عموم هذا الحكم لشهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمستحب، حيث إنهم عدوا من جملة المفطرات تعمد البقاء على الجنابة، وظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بشهر رمضان حيث قال:
ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. وظاهر المنتهى التردد في ذلك حيث قال: وهل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه، ومن تعميم الأصحاب وادراجه في المفطرات مطلقا.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا الحكم إنما ورد في شهر رمضان كما عرفت من الأخبار التي تقدمت أو قضائه كما تقدم في موثقة سماعة (1).
ومثلها في ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن سنان وهو عبد الله (2) قال: " كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر؟ فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا ".
وما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل