غيره في المسألة، وهو الذي نص عليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف.
ثم استقرب في المختلف أن الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها وإلا فالقضاء.
ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونه مفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.
وأنت خبير بما فيه وأنه من ما لا يحتاج إلى تنبيه، والقول بالكفارة في الجنابة لوجود النصوص على ذلك كما تقدم وأما هنا فالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة والقول بالكفارة يتوقف على النص. وما أبعد ما بين القول بوجوب القضاء والكفارة كما يومئ إليه كلامه هنا وبين القول بصحة الصوم ولا شئ عليه كما اختاره في النهاية، ولا ريب أن الاعتدال في الوقوف على الوسط.
الثالث أنه هل يجب التيمم للصوم على الجنب وذات الدم عند تعذر الماء؟
قولان: أحدهما العدم لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط عند تعذره وينتفى التيمم بالأصل. وثانيهما الوجوب والظاهر أنه المشهور لعموم " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) ولأن حدث الجنابة والحيض مانع فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.
وفي التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم بالأخبار المتقدمة في باب التيمم وقولهم (عليهم السلام) في بعضها (2) " أن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " وفي آخر (3) " هو بمنزلة الماء " وفي ثالث (4) " يجزئك عشر سنين " ونحو ذلك من ما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء ونيابته عنه عند وجود ما لا يستباح إلا به.
إلا أن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ورواية إسماعيل بن عيسى السابقة