مأذون في الفعل ومتى كان مأذونا في الفعل ولم يتعمد الابتلاع فلا شئ عليه. وفيه ما عرفت من ظواهر الأخبار المشار إليها وأن غاية الإذن في الفعل عدم التأثيم بذلك لا رفع القضاء أيضا. وقد تلخص من ما حققناه في المقام أن سقوط القضاء إنما هو في ما إذا سبق الماء إلى حلقه من الوضوء الواجب وأما ما عداه فالواجب القضاء.
الخامس ينبغي أن يعلم أن وجوب القضاء في بعض أفراد هذه المسألة أو مع الكفارة إنما هو في ما إذا كان في واجب معين، لأن ما ليس بمعين متى فسد صومه وجب الاتيان ببدله ولا يسمى ذلك قضاء، لأن القضاء عندهم اسم لفعل مثل المقضى بعد خروج وقته وغير المتعين وقته متسع.
الثامنة من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمدا بمعنى أنه استصحب بقاء الليل ففعل المفطر ولم يراجع الفجر مع إمكان ذلك فصادف فعله النهار فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة متى كان ذلك في صوم الواجب المعين وإلا بطل واستأنف يوما آخر غيره.
أما سقوط الكفارة فللأصل وعدم الدليل على ما يخرج عنه، ويعضده إباحة الفعل كما ذكروه من أنه لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتفكير.
وأما وجوب القضاء فللأخبار، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ورواه الكليني أيضا في الصحيح عندي الحسن على المشهور عنه عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر أفطر. ثم قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ".