السماع من رجلين عدلين أو مضى ثلاثين يوما من شعبان أو شهر رمضان وأما ثبوت دليل خامس وهو حكم الحاكم فلم نجد له ما يعتمد عليه ويركن إليه.
وظاهر كلامه اجراء البحث في غير مسألة الرؤية أيضا حيث قال بعد كلام في المقام: فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليل على أنه يجب على المكلف الاجتناب عنه وعدم التطهير به، قال وكذا لو حكم بأنه دخل الوقت في زمان معين فلا حجة على أنه يصح للمكلف ايقاع الصلاة فيه وإن لم يلاحظه أو لاحظه واستقر ظنه بعدم الدخول، ولهذا نظائر كثيرة لا تخفى على البصير المتتبع. انتهى.
والظاهر أن مستند من قال بوجوب العمل بحكم الحاكم في هذا المقام ونحوه هو الأخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على وجوب الرجوع إلى ما يحكم به الفقيه النائب عنهم (عليهم السلام):
مثل قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة (1) " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله عز وجل ".
وقول صاحب الزمان (عجل الله فرجه) في توقيع إسحاق بن يعقوب (2) " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " وأمثال ذلك من ما يدل على وجوب الرجوع إلى نوابهم (عليهم السلام) وخصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار.. الحديث " ويعضده أيضا الأخبار المطلقة بشهادة العدلين في الرؤية.
وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا: أما المقبولة المذكورة ونحوها فإن المتبادر منها بقرينة السياق والمقام إنما هو الرجوع في ما يتعلق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية، وهو من ما لا نزاع فيه لاختصاص