الثامنة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه على المطاوعة المعتكفة الكفارة مثل ما تقدم على الزوج للاشتراك بينهما في الأحكام.
أما لو أكرهها في شهر رمضان فقيل يلزمه أربع كفارات نهارا وكفارتان ليلا وهو قول الشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة واختاره في المختلف، وقيل تلزمه كفارتان وهو اختيار جماعة: منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى.
احتج العلامة في المختلف قال: لنا إنه فعل موجب الكفارة على اثنين فتتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة، لأنه عبادة توجب الكفارة بفعل الوطء على الزوجين فتتضاعف على الزوج بالاكراه كرمضان.
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ولهذا قال في المعتبر بعد نقل القول الأول عن المرتضى (رضي الله عنه): وهذا ليس بصواب إذ لا مستند له. وجعله كالاكراه في صوم رمضان قياس. وتضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضا، لأن ايجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان وإن لم يكن معتكفا ثبت على خلاف مقتضى الدليل لأن المكرهة لم تفطر فلا كفارة عليها، كما لو ضرب انسان غيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره وإذا كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل فلا يتعدى الحكم، مع أن ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر (1) وهو مطعون فيه ضعيف جدا ولم يرد من غير طريقه لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين به فقويت الرواية بذلك، فلا يتعدى الحكم عن موضع النص. انتهى. وهو جيد.
التاسعة قال الشيخ في المبسوط: من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من يقول يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم