وقد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قول المصنف ولو أكرهها كان حجها ماضيا ما لفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الاكراه للأصل ولأن المكره أعذر من الجاهل، ويدل على تعدد الكفارة عليه مع الاكراه قوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة (1) " إن كان استكرهها فعليه بدنتان ". انتهى.
أقول: ومثل رواية علي بن أبي حمزة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في حديث قال فيه: " إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ".
وبذلك يظهر لك أن تعدد الكفارة على المكره لا يترتب على فساد حج المرأة أو صومها حتى أنه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحة صوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.
فوائد الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها عملا باطلاق النص، وهو كذلك.
الثانية ألحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال في المعتبر: ونحن نساعده على المكرهة وقوفا على ما ادعاه من اجماع الإمامية، أما النائمة فلا لأن في الاكراه نوعا من تهجم ليس موجودا في النائمة. ولأن ذلك ثبت على خلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى. وهو جيد.
الثالثة لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟ قولان قرب الأول منهما العلامة في القواعد، واختار الثاني منهما العلامة في المنتهى وابن إدريس والمحقق.