فلا يكون الاعتكاف مانعا منها. انتهى. وفيه توقف. والله العالم.
فروع الأول لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمن خرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت.
ويدل عليه ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.. إلى أن قال: ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله.. الحديث ".
قال الشيخ: " قوله عليه السلام يعتكف بمكة حيث شاء " إنما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف. واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ".
وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: