وزاد حماد في روايته (1) " وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال ولا خمسون ".
وفي رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون " إلى غير ذلك من ما هو بهذا المعنى.
وحينئذ فإذا كانت الأخبار قد فسرت الرؤية في هذه الصورة بهذا المعنى ومنعت من العمل على الظن وشهادة العدلين إنما تفيد عندهم الظن فكيف يكتفى بها هنا؟
وأما ما ذهب إليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
وأجاب عنه العلامة في جملة من كتبه بأن لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل.
أقول: لا يخفى أن الشيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه (4) ورواها بسند آخر وفيها مكان " أو شهد عليه عدل " " واشهدوا عليه عدولا " هكذا في التهذيب (5) وفي الإستبصار (6) هكذا " إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه