من غير نقل خلاف أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص، والتفاتا إلى أن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولا بأس به.
أقول: لا يخفى أن ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الأخير لا يخلو من نظر، وما ذكره من العموم جيد. وما ذكره العلامة (رحمه الله) من اختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ممنوع، فإن الأخبار الواردة في الشهادة على الشهادة (1) مطلقة ليس في شئ منها تقييد بما ادعاه، نعم ذلك في كلام الأصحاب حيث إنهم إنما أوردوا هذه الأخبار في المقامين المذكورين في كلامه.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث اختار مذهب العلامة هنا فقال بعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيد الثاني: ولعل الترجيح للأول للأصل السالم عن المعارض فإن المتبادر من النصوص شهادة الأصل. انتهى أقول: الظاهر أن مراد شيخنا المشار إليه بالعموم إنما هو عموم أخبار الشهادة على الشهادة وشمولها للشهادة على الهلال ونحوها لا عموم أخبار شهادة العدلين في رؤية الهلال (2) كما يظهر من كلامه، فإن الظاهر أن شيخنا المذكور لا ينازع هنا في كون المراد بالعدلين هنا شاهدي الأصل، كيف وشهود الفرع تزيد على هذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ وإنما أراد الأخبار الدالة على قبول الشهادة على الشهادة كما ذكرناه ثم إنه قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أنه قال في من صام تسعة وعشرين قال: " إن كانت له بينة عادله على أهل