من المسجد.. إلى أن قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك ".
وقوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان (1): " ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك ".
الرابع إذن من له الولاية كالمولى لعبده والزوج لزوجته، أما العبد فلأن خدمته مستحقة للمولى، وأما الزوجة فلأن الاستمتاع بها حق الزوج.
والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا اشكال وإن لم يرد بخصوصه نص في هذا المجال، إنما الكلام في أذن الوالد لولده والمضيف لضيفه والحق في ذلك كما ذكره في المسالك أنه إن وقع الاعتكاف في صوم مندوب بني على ما تقدم في كتاب الصوم من توقف صومهما على الإذن وعدمه وإن وقع في غيره كصوم شهر رمضان مثلا فالأظهر عدم الاشتراط لعدم الدليل.
وأطلق الشهيد في الدروس اشتراط إذن الأب فقال في ضمن تعداد الشروط:
ويشترط الاسلام.. إلى أن قال: وإذن الزوج والمولى والوالد.. إلى أن قال:
والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف. وهو على اطلاقه مشكل لما عرفت من عدم الدليل في المسألة وإنما صرنا إليه في الصوم المندوب من حيث الصوم بناء على اشتراط الإذن فيه لا من حيث خصوصية الاعتكاف. وأما ما ذكره من الأجير فالحكم فيه كما تقدم في العبد حيث إن منافعه مستحقة للمستأجر.
وقد صرح جملة من الأصحاب تفريعا على هذه المسألة بأن المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه، وأنه لو أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى فيلزمه المضي.
وأورد على الأول بأنه على اطلاقه ممنوع بل إنما يجوز له الاعتكاف في أيامه