الاكتفاء بالعزم المتقدم لأن من شرط النية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص والاجماع فيبقى الباقي. انتهى.
ثم إن الشيخ (رحمه الله) صرح في النهاية والمبسوط بأن العزم السابق إنما يجزئ مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر، بل قال الشهيد في البيان: ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا. ولا ريب أن هذا التفصيل من ما يوجب ضعف القول المذكور بناء على أصولهم وقواعدهم، فإن المقارنة إن كانت معتبرة كما هو المشهور في كلامهم والدائر على ألسنة أقلامهم لم يمكن الاعتماد على العزم السابق مطلقا سها عن النية أو لم يسه وإن لم تكن معتبرة وجب الاكتفاء بالعزم السابق مطلقا.
وأنت خبير بأن كلامهم هنا كله يدور على النية بالمعنى الذي قدمنا نقله عنهم الذي هو عبارة عن الحديث النفسي والتصوير الفكري الذي يقارن به الفعل بحيث يكون الفعل على آخره من غير فصل وزمان، وقد عرفت أن النية ليست هذه فإن الأمر فيها أهون من ما ذكروه، وهذا البحث من أوله إلى آخره كسائر أبحاثهم المتقدمة ساقط على المعنى الذي حققناه آنفا.
الحادي عشر المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية، بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب لا تمرينية، ذهب إليه الشيخ وجمع: منهم المحقق وغيره لاطلاق الأمر، ولأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشئ.
وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل القول المذكور عن الشيخ: وعندي في ذلك اشكال والأقرب أنه على سبيل التمرين، وأما أنه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع، لنا - أن التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. انتهى ويمكن تطرق القدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط على اطلاقه محل نظر، فإن