روايات القضاء بالقادر على المراعاة فيبقى ما عداه على حكم الأصل. وهو جيد إلا أن الاحتياط في القضاء.
الثانية المستفاد من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة وإن ظهر كون تناوله بعد الصبح، وعليه تدل موثقة سماعة المتقدمة.
ومثلها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت؟ قال اقضه أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ " ومثله رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (2) الثالثة قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: واعلم أيضا أن مقتضى صحيحة الحلبي المذكورة أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء تناول المفطر بعد المراعاة أم قبلها. وبذلك صرح المصنف وغيره، ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني.. ثم نقل موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ثم أردفها برواية علي بن أبي حمزة المتقدمة أيضا.
أقول: في شمول الروايات المذكورة للاطلاق الثاني نظر: أما رواية الحلبي فإن صدرها ظاهر في عدم المراعاة لأن وجوب القضاء في شهر رمضان إنما يترتب على عدم المراعاة كما عرفت في سابق هذه الفائدة، والكلام في عجزها جار على هذا الوجه أيضا، فيكون الأمر بالافطار في غير شهر رمضان إنما هو في صورة عدم المراعاة. ومثله الكلام في رواية علي بن أبي حمزة فإن صدرها متضمن لوجوب القضاء في صوم شهر رمضان وهو لا يكون إلا مع عدم المراعاة، وعليه يبنى عجزها لأن المسألة واحدة وإنما وقع الترديد في كون ذلك الصوم من شهر رمضان أو من قضائه. وأما موثقة إسحاق بن عمار فظاهر سياقها أيضا هو الافطار مع عدم