الصلاة والصوم وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم، وروي أن عليه الافطار في الصوم، وإذا كان صيده من ما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاد والصوم لقول النبي صلى الله عليه وآله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. انتهى.
وأنت خبير بأن أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد أعادوا الكلام بالنسبة إلى ما ذكروه في كتاب الصلاة من الأحكام الموجبة للتقصير على المسافر في الصلاة في كتاب الصوم مثل اشتراط المسافة وبيان مقدارها وبيان محل الترخص وأحكام كثير السفر ونحو ذلك، ونحن لم نتعرض لذلك في الكتاب اعتمادا على ما تقدم في كتاب الصلاة.
المسألة السابعة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الجماع لمن ساغ له الافطار في نهار شهر رمضان فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز على كراهة وذهب الشيخ (قدس سره) إلى التحريم.
ويدل على الأول صحيحة عمر بن يزيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم ".
ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (2) قال: " سألت أبا الحسن يعني موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به ".
وصحيحة علي بن الحكم (3) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به ".
ورواية محمد بن سهل عن أبيه (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس ".
ورواية محمد بن مسلم (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من