يده على شئ من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبه ".
قال في كتاب الفقه الرضوي (1): " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل، أنه كان يقال بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة ".
وهذه الرواية أوردها الصدوق في الفقيه (2) بصورتها المذكورة ومن الظاهر أنه أخذها عن الكتاب المذكور.
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ".
ويستفاد من مجموع هذه الأخبار أن كل شئ يفعله المكلف من ما يكون سببا في خروج المني متعمدا بذلك اخراجه أم لا مع حصوله به عادة فإنه يكون موجبا لفساد الصوم وايجاب القضاء والكفارة، وبذلك يجمع بين هذه الأخبار وبين ما رواه في المقنع مرسلا عن علي عليه السلام (4) قال: " لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ " بحمل هذا الخبر على من لم يكن قاصدا ولا معتادا لذلك، ولولا هذا الخبر لأمكن القول باطلاق تلك الأخبار وهو أنه متى فعل شيئا من تلك الأشياء وأمنى فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة متعمدا لذلك أم لا معتادا أم لا؟
إذا عرفت ذلك فاعلم أن السيد السند في المدارك استدل على فساد الصوم بالاستمناء بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المذكورة، ثم إنه استدل على فساده