ومنها صوم الوصال، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في تحريمه.
وعليه يدل ما تقدم من خبري الزهري وكتاب الفقه وما تقدم من صحيحة زرارة.
وما رواه في الفقيه (1) باسناده إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ".
وما رواه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (2) المتقدمة قال: " لا وصال في صيام.. إلى أن قال: وصوم الوصال حرام ".
قال الصدوق (رضي الله عنه) (3) " ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال في الصيام وكان يواصل فقيل له في ذلك؟ فقال إني لست كأحدكم إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني ".
قال: وقال الصادق عليه السلام (4) " الوصال الذي نهى عنه أن يجعل الرجل عشاءه سحوره ".
أقول: لا اشكال ولا خلاف في تحريم صوم الوصال وإنما الخلاف والاشكال في معناه وأنه عبارة عن ماذا؟ وقد دل الخبر المنقول عن الصادق عليه السلام على أنه عبارة عن أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.
وعلى ذلك دل ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره ".
وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال " المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ".
وبمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب.
وعن الشيخ في الإقتصاد وابن إدريس أنه عبارة عن أن يصوم يومين بليلة