ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح إلى عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة ".
وأجيب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرنا من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد جمعا. وهو جيد.
وأما ما ذكره الذخيرة في هذا المقام من الاحتمالات حتى أنه ذكر أن المسألة عنده محل اشكال فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة وخيالاته السخيفة، بل المسألة بحمد الله ظاهرة الدليل على القول المشهور بما لا يداخله القصور ولا الفتور.
وهو إنما يصول في هذا الموضع ونحوه بصحيحة محمد بن مسلم (2) الدالة على حصر المبطل للصيام في الأربعة المذكورة فيها الدالة على نفي الابطال والقضاء في هذه المسألة ونحوها.
وليت شعري ما يقول في جملة من المواضع المتقدمة التي اتفقت فيها الأخبار وكلمة الأصحاب على الافساد، فإن خصصها بها فللقائل أن يخصصها أيضا بأخبار هذه المسألة ونحوها، وإلا فليقتصر في مبطلات الصوم على الأربعة المذكورة فيها.
والمشهور أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره فلا شئ فيه، وظاهر كلام المدارك الاتفاق عليه.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أن القئ يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فإن ذرعه لم يكن عليه شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرع القضاء وإذا استكره القضاء والكفارة. ويدفعه ما تقدم من الأخبار.
المسألة الخامسة - في ما يستحب الامساك عنه وهو أمور:
الأول - النساء