عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال: " لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه. فقال بعضهم: واعتزل النساء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا ".
قال الصدوق (رحمه الله) بعد ايراد هذا الخبر: المراد من نفيه عليه السلام لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه وأما المجامعة فإنه امتنع منها، قال ومعلوم من قوله: " طوى فراشه " ترك المجامعة.
وروى هذا الخبر الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور (2) من قوله " كان رسول الله صلى الله عليه وآله.. إلى آخره ".
وروى في الكافي أيضا في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إن كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته ".
وروى في الكافي أيضا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال:
" اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر " إلى غير ذلك من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذا المقام يقع في فصلين:
الفصل الأول في شرائط الاعتكاف وهي أمور:
الأول الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم،