منها ما رواه الكليني في الصحيح والحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ".
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر " وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر (4) " أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس ".
وثانيها عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير، وهو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل إنه من ضروريات الدين.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي (5) قال: