ابتدأ به أما على تقدير عدمه فلا.
الثانية الظاهر أنه لا خلاف في أن النائم إذا سبقت منه النية وإن استمر نومه في جميع النهار فإن صومه صحيح لتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن تعمد المفطر مع النية.
ويدل عليه الأخبار الكثيرة ومنها ما رواه الكليني بسنده عن الحسن بن صدقة (1) قال: " قال أبو الحسن عليه السلام قيلوا فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه " ورواه الصدوق مرسلا (2) وفي ثواب الأعمال مسندا (3).
وروى الشيخ المفيد في المقنعة (4) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح " قال: وقال الصادق عليه السلام (5) " الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما " ورواه الشيخ مرسلا (6) ورواهما الصدوق (7) وقال ابن إدريس إن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا. وغلطه العلامة في المختلف قال: لأنه بحكم الصائم ولا تسقط عنه التكاليف بنومه لزوال عذره سريعا. انتهى.
قيل: ومراد ابن إدريس أن الامساك في حال النوم لا يوصف بوجوب ولا ندب ولا يوصف بالصحة لكنه بحكم الصحيح في استحقاق الثواب عليه للاجماع