وما رواه الكليني والصدوق في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (1) قال: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم ".
وما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن أبي ولاد (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر ".
وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام ".
أقول: والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
الأول ظاهر قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد " واشترط على ربك في اعتكافك " وقوله في رواية أبي بصير " وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط " وقوله في صحيحة أبي ولاد " ولم يكن اشترطت في اعتكافها " أن محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف ونيته أعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا.
إلا أن المفهوم من كلام جملة من الأصحاب كالعلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر والشهيد في الدروس أن محل هذا الشرط في الاعتكاف المنذور إنما هو النذر دون الاعتكاف.