أو خوف الوقوع في صيام العيد استنادا إلى الخبرين الأولين، وفي دلالتهما على ذلك تأمل سيما الخبر الثاني.
وبالجملة فإن عده في حديث الزهري المتقدم (1) في الأيام التي يتخير بين صومها وعدمه بالتقريب الذي قدمنا بيانه يدل على أن استحباب صومه على جهة الترغيب إنما هو عند العامة (2) كما في تلك الأفراد المعدودة معه، وما دل من الأخبار هنا صريحا على كون صيامه يعدل سنة أو نحو ذلك فيجوز خروجه مخرج التقية، وإليه يشير قول سدير لأبي جعفر عليه السلام: " أنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة " يعني العامة فأجاب (عليه السلام) بأن أبي كان لا يصومه. بمعنى أنه لو كان كما يدعونه لكان أبي أولى بالمحافظة على صيامه لما علم من تهالكه (عليه السلام) على الوظائف المؤكدة. ثم إن الراوي لما سأله عن الوجه في عدم صيامه أجابه بهذا الوجه الاقناعي من أنه يتخوف أن يضعفه عن الدعاء أو يتخوف أنه ربما يكون يوم عيد.
وهذا الجواب وقع عن عدم صومه مطلقا، فهو من قبيل العلل الشرعية التي لا يشترط اطرادها ولا دوران المعلول مدارها بل يكفي وجودها في الجملة ولو في مادة لا بمعنى أنه إن أضعفه عن الدعاء لم يصمه وإن لم يضعفه استحب له، وكذلك بالنسبة إلى الهلال. وبالجملة فالأقرب عندي هو أن صومه ليس إلا مثل غيره من الأيام لا مثل هذه الأيام المرغب فيها.
ومنها صوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو اليوم السابع عشر من ربيع الأول على المشهور، وقال الكليني إنه اليوم الثاني شعر منه وهو مذهب الجمهور (3) ونقل في