ما يصح عنه عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ".
والقول الثاني في غير كفارة شهر رمضان لما عرفت من الخبر لا يخلو من قوة. وسيجئ تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
السادس الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على أنه لا تجزئ القيمة في شئ من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها، والانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل وليس فليس.
السابع اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو تبرع أحد بالكفارة عن الحي، فقيل إنه يجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره وهو قول الشيخ في المبسوط واختاره العلامة في المختلف، وقيل إنه يجزئ ما عدا الصوم وأما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة وهو مذهب المحقق في الشرائع، وقيل بالمنع مطلقا واختاره جماعة من الأصحاب: منهم السيد السند في المدارك، وهو الأقرب لعدم النص الدال عليه وتعلق التكليف بالحي وتوجه الخطاب إليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من القول الأول بأنه دين يقضى عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بل هنا أولى لأن حق الله تعالى مبني على التخفيف.
وهو من حيث الاعتبار جيد إلا أن الظاهر أن التكفير من جملة العبادات التي من شأنها عدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى.
وبالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكون دائرة مدار النصوص الظاهرة