موثق وطعن في متنها بما تقدم عنه في كتاب الصوم.
وبالجملة فإن الظاهر هو العمل بالروايتين المتقدمتين في وجوب القضاء في المواضع التي اشتملتا عليها من كون ذلك العيدين أو السفر أو المرض، والأصحاب إنما اختلفوا في ما لو اتفق في العيدين وظاهرهم الاتفاق على وجوب القضاء في السفر والمرض وهو في المرض من ما لا اشكال فيه حيث لم يرد لهما معارض في ذلك وإنما الاشكال في السفر لما تقدم في موثقة زرارة الثانية من ما هو صريح في عدم وجوب القضاء.
ومثلها أيضا ما رواه الكليني والشيخ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (1) " في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور: أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ".
ولعل الترجيح للروايتين المتقدمتين لاعتضادهما بعمل الأصحاب مع إمكان التأويل في هذين الخبرين.
السابعة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في صيام التطوع في السفر فقال الشيخ المفيد (قدس الله روحه) لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) قال (2) وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام (3) وجاءت أخبار بكراهة ذلك وأنه ليس من البر الصيام في السفر (4) وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.