وجوب الاعتكاف عنده بمجرد الشروع كما تقدم. واحتج على عدم الرجوع بعد مضي يومين بأن الشرط إنما يؤثر في ما يوجبه الانسان على نفسه والثالث واجب بأصل الشرع وسببه مضي اليومين. وعلى المشهور وهو قوله في النهاية أنه يرجع ولو بعد مضي يومين عملا بمقتضى الشرط.
الثاني المستفاد من رواية عمر بن يزيد (1) وقوله عليه السلام: " واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك " ومثلها رواية أبي بصير هو تقييد ذلك بالعارض كما في الحج فلا يجوز اشتراط ذلك اقتراحا بأن يقول: ولي الرجوع إذا شئت.
والمفهوم من عبائر كثير من الأصحاب هو جواز اشتراط الخروج مطلقا، قال المحقق في الشرائع: ولو شرط في حال فعله (2) الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء. وبه قطع في الدروس فقال بعد أن ذكر أنه يستحب أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية - ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض.
وظاهر جملة من الأصحاب عدم جواز ذلك وتخصيص الجواز باشتراط الرجوع مع العارض كما ذكرناه، قال العلامة في التذكرة: إنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز. وبذلك قطع في المسالك.
وهذا هو الظاهر من الأخبار كما عرفت. وأما ما ذكروه من جواز اشتراط الرجوع مطلقا فلا أعرف له دليلا.
الثالث ما تضمنته صحيحة أبي ولاد (3) من قوله عليه السلام: " إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام.. إلى آخر الخبر " يمكن أن يستدل به للشيخ في ما ذهب إليه من الوجوب بالشروع في المندوب، فإن ترتب الكفارة مع عدم