وكيف كان فالظاهر أنه لا خروج عن ما عليه الأصحاب لاعتضاده بالأخبار الدالة على التصدق على ستين مسكينا وأن الصدقة بمد وأن الصاع أربعة أمداد.
إلا أنه يبقى الاشكال في الجواب عن هذا الأخبار ويمكن حملها على التقية وإن لم يعلم به قائل من العامة كما قدمناه في مقدمات الكتاب. ويحتمل ولعله الأقرب الحمل على اختلاف الصاع وأن الخمسة عشر صارت في وقته عليه السلام بعشرين صاعا باعتبار اختلاف الأوقات زيادة ونقيصة.
الثالث اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عجز عن الخصال الثلاث، فقيل إنه يصوم ثمانية عشر يوما وهو منقول عن الشيخ المفيد والمرتضى وابن إدريس، وقيل إنه يتصدق بما يطيق وهو منقول عن الصدوق في المقنع وابن الجنيد.
وقال في المنتهى: ولو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر الله تعالى ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل اختلاف الجمهور وبحث معهم في المسألة (1) وفي المختلف استقرب التخيير بين صوم ثمانية عشر يوما والتصدق بما يطيق.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير وسماعة بن مهران (2) قالا:
" سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين.. إلى آخر الحديث المتقدم.
ويدل على الثاني صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الأولى حيث