المراعاة أيضا فلو قيل بصحة الصوم مع المراعاة كما في شهر رمضان لم يكن بعيدا.
الرابعة استظهر السيد السند في المدارك الحاق الواجب المعين بصوم شهر رمضان في الحكم المذكور، والظاهر أنه للاشتراك في التعيين، ونفى عنه البعد صاحب الذخيرة، وهو مشكل لعدم الدليل وعدم جواز بناء الأحكام على المشابهة والمشاركة، اللهم إلا أن يقال إنه من باب تنقيح المناط، وهو متوقف على عدم الخصوصية لشهر رمضان بذلك وعدم العلم بالخصوصية لا يدل على العدم.
الخامسة - لو أفطر إخلادا إلى خبر الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبين أنه بعد الصبح فلا خلاف ولا اشكال في وجوب القضاء وهو معلوم من ما تقدم، وعليه تدل صريحا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ومثلها صحيحته الثانية (1) واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد.
ونقل عن المحقق الشيخ على أنه استقرب سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأن أخبار العدلين حجة شرعية، ونفى عنه البأس شيخنا الشهيد الثاني، قال: والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا. وإليه جنح سبطه السيد السند في المدارك أيضا.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عن المحقق المذكور: وهو حسن، لا لما ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقا بحيث يشمل محل البحث بل للأصل وعدم شمول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع، فإن بعضها مختص بأخبار الجارية والمتبادر من الباقي غير صورة أخبار الغير، بل اثبات القضاء في صورة أخبار العدل الواحد أيضا محل اشكال. انتهى.
وفيه أنه لا يخلو إما أن يكون أخبار العدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم القضاء إنما هو لذلك ويكون بمنزلة ما لو راعى بنفسه، أو لا يكون حجة بل يكون في حكم العدم وحينئذ فيرجع إلى استصحاب الليل كما تقدم فيجب القضاء البتة،