الواو على التخيير دون الجمع كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (1) أقول: والظاهر أن الأول أظهر.
وينبغي التنبيه هنا على أمور:
الأول المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الذي يعطى لكل فقير مد، ونقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف الاطعام لكل مسكين مدان.
ويدل على المشهور جملة من الأخبار: منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة في هذه المسألة (2).
وموثقة سماعة (3) قال: " سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ".
وصحيحة عيص بن القاسم (4) قال: " سألته عن من لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم).
احتج الشيخ على ما نقله في المختلف بأنه أحوط، وبأن المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الاحرام. ثم أجاب في المختلف عن الأول بأنه معارض بالبراءة، وعن الثاني بأنه معارض بما تقدم من الأخبار من أن المد بدل عن اليوم.
الثاني قد تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أن الواجب في الاطعام خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد ومثلها حديث الأنصاري المتقدم، وهو المعمول عليه بين الأصحاب لأن الصاع أربعة أمداد وقسمة الخمسة عشر لكل مسكين مد يقتضي بسطها على ستين مسكينا وهو المأمور به في الأخبار المستفيضة.
إلا أنه قد تقدم في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة في المسألة الأولى (5) في حكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله قال: " فدخل رجل من الناس بمكتل