في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟
قلت لا ماتت فيه. قال لا يقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ".
أما في السفر فظاهر الأكثر أيضا أنه كذلك. فلو لم يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه، ونقله في المهذب عن الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة، لدخوله تحت قسم المعذورين لعدم التمكن فيسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
وبه صرح شيخنا الشهيد في اللمعة حيث قال: وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني في الشرح حيث قال بعد ذكر العبارة المذكورة: ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض، وقيل يقضي عنه مطلقا لاطلاق النص وتمكنه من الأداء بخلاف المريض.
وهو ممنوع لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب فالتفصيل أجود. انتهى ونحوه كلامه في المسالك أيضا.
أقول: والظاهر عندي هو القول بالوجوب مطلقا وإن لم يتمكن من الإقامة ولم يمض عليه زمان يمكن فيه القضاء للأخبار الظاهرة الدلالة في ذلك:
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم).