أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " وفي رواية منصور بن حازم عنه عليه السلام (1) " فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضي إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه " علق عليه السلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين وهو نص في التعميم قربا وبعدا، ثم عقبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار ولم يعتبر عليه السلام القرب في ذلك، وفي حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عيه السلام (3) " فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه " ولم يعتبر القرب أيضا، وفي الصحيح عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال في من صام تسعة وعشرين قال: " إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال قضى يوما " علق عليه السلام قضاء اليوم على الشهادة على مصر وهو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل فلا تخصيص في الصلاحية لبعض الأمصار إلا بدليل. والأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها. ثم نقل رواية عامية (5) دليلا للقول الآخر إلى أن قال: ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض قلنا إن المعمورة منها قدر يسير وهو الربع ولا اعتداد به عند السماء. وبالجملة أن علم طلوعه
(٢٦٥)