والذي يتلخص من مجموع هذه الأخبار وضم بعضها إلى بعض هو جواز السفر على كراهة إلا في المواضع المستثناة. إلا أن في عدم استثناء زيارة الحسين (عليه السلام) كما دل عليه خبر أبي بصير وخبر محمد بن الفضل وخبر السرائر إشكالا، إذ لا تقصر عن بعض هذه المستثنيات إن لم تزد عليها. ولا يبعد حمل الأخبار المذكورة على التقية.
والعجب من جمود صاحب الوسائل على العمل بخبري محمد بن الفضل والسرائر حيث لم يذكر غيرهما مع معلومية رجحان زيارة الحسين (عليه السلام) على استحباب التشييع الذي تكاثرت به الأخبار المتقدمة من ما لا يخفى على العارف. والله العالم.
المسألة السادسة قد تقدم في المسألة الثالثة من الأخبار ما يدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب (1) " هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " ونحوها من الأخبار المتقدمة وبذلك صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من الشيخ في النهاية والمبسوط حيث نقل عنه أن من سافر لصيد التجارة قصر صومه وأتم صلاته، قال في المعتبر:
ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول إن كان مباحا قصر فيهما وإلا أتم فيهما.
أقول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الحكم المذكور وإن لم يصل إلينا دليله في الأخبار الواردة في الكتب المشهورة إلا أنه مذكور في الفقه الرضوي في كتاب الصلاة حيث قال (عليه السلام) (2) " وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم " إلا أنه (عليه السلام) في كتاب الصوم نسب ذلك إلى الرواية حيث قال (3) والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر المكارى والبريد والراعي والملاح لأنه عملهم، وصاحب الصيد إن كان صيده بطرا فعليه التمام في