للافطار وإنما يبيح الافطار خوف التضرر بزيادته أو نحوها من ما قدمناه، فأصل المرض والصحيح الذي ليس بمريض بالكلية أمر واحد، وبالجملة فإن أصل المرض لا مدخل له حتى يتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض، فإن الذي أوجب الافطار إنما هو المتجدد بالصيام فهذا هو المعارض وهو هنا حاصل.
الثاني لو صح من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب عليه الصوم وإن كان بعد الزوال أو كان تناول شيئا استحب له الامساك تأديبا على المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد الوجوب أيضا وإن وجب عليه القضاء.
أما وجوب الصوم في الصورة الأولى فاستدل عليه العلامة في المنتهى والتذكرة وقبله المحقق في المعتبر بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن والاختلال وقال في المدارك: ويدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر فإن المريض أعذر منه. وفيه ما عرفت في ما تقدم في بحث النية.
وبالجملة فحيث كانت المسألة عارية من النص في هذا المجال فهي لا تخلو من الاشكال.
وأما عدم الوجوب في الصورة الثانية فأما في صورة التناول فلا اشكال فيه لبطلان الصوم بذلك، وأما في صورة ما بعد الزوال فعللوه بفوات وقت النية، وهو محل إشكال أيضا فإنه قد تقدم النقل عن ابن الجنيد القول بجواز تجديد النية ولو بعد الزوال، وعليه تدل ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة ثمة.
وبالجملة فإن المسألة في كل من الطرفين غير خالية من شوب الاشكال.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوب الامساك وإن أفطر بأنه وقت يجب فيه الامساك على غير المريض والتقدير برؤه فيه.
وأجاب عنه في المختلف بأنه إنما يجب الامساك على الصحيح لوجوب صوم