الحاكم به اجماعا نصا وفتوى.
وأما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هو الأعم منه ومن أئمة الجور وخلفاء العامة المتولين لأمور المسلمين، فإن الإمام إنما يحتمل انصرافه إلى من عدا من ذكرناه في مثل إمامة الجمعة والجماعة حيث اشترط بالإمام، وأما في مثل هذا المقام فلا مجال لاحتمال غير من ذكرناه بحيث يدخل فيه الفقيه. نعم للقائل أن يقول إذا ثبت ذلك لإمام الأصل ثبت لنائبه لحق النيابة. إلا أنه لا يخلو أيضا من شوب الاشكال لعدم الوقوف على دليل لهذه الكلية وظهور أفراد كثيرة يختص بها الإمام دون نائبه.
وأما باقي الأخبار الواردة في المسألة فهي وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن حملها على ما ذكرناه من الأخبار المقيدة التي تقدم بعضها في صدر المسألة.
وبالجملة فالمسألة عندي موضع توقف واشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الأخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع.
ثم أنت خبير أيضا بأن ما ذكروه من العموم أنه لو ثبت عند الحاكم بالبينة نجاسة الماء وحرمة اللحم ولم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مثلا فإن تنجيس الأول وتحريم الثاني بالنسبة إليه بناء على وجوب الأخذ عليه بحكم الحاكم ينافي الأخبار الدالة على أن " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه " (2) حيث إنهم لم يجعلوا من طرق العلم في القاعدتين المذكورتين حكم الحاكم بذلك وإنما ذكروا أخبار المالك وشهادة الشاهدين وعلى ذلك تدل الأخبار أيضا (3) وظاهر كلامهم هو شهادتهما