وأما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (1) قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيانا وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " فالظاهر حمله على الصغار الصائمين تمرينا فهو خارج عن محل البحث وإن ذكره المحدثون في ضمن أخبار هذه المسألة. والله العالم.
المسألة الحادية عشرة - المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو التفصيل بالنسبة إلى الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن بأنهما إن خافا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ولا كفارة كالمريض وكل من خاف على نفسه، وإن خافا على الولد أفطرا وقضيا وكفرا.
قال العلامة في المنتهى: مسألة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وهو قول فقهاء الاسلام ولا كفارة عليهما..
إلى أن قال: مسألة ولو خافتا على الولد من الصوم فلهما الافطار أيضا وهو قول علماء الاسلام.. ويجب عليهما القضاء اجماعا إلا من سلار من علمائنا، ويجب عليهما الصدقة عن كل يوم بمد من طعام، ذهب إليه علماؤنا.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء. ثم قال في الفروع: الثاني لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان والرواية مطلقة ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.
وقال المحقق الشيخ علي بن عبد العالي في حواشي الإرشاد عند قول المصنف:
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن وذو العطاش الذي يرجوا زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة. فكتب المحقق المذكور في الحاشية: أما الحامل المقرب وهي التي قرب زمان وضع حملها والمرضعة القليلة اللبن فإنهما يفطران ويقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد إذا خافتا على الولد فقط أما إذا خافتا على أنفسهما فإنهما يفطران