عنه مكان كل يوم بمد. وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " كذا في روايتي الكليني والصدوق لهذا الخبر وفي رواية الشيخ له في التهذيب (1) " وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ".
أقول: ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: " قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل ".
وأجاب في المختلف عن الرواية الأولى بالحمل على ما إذا لم يكن له ولي من الأولاد الذكور.
أقول: وهذا الحمل بعيد في الرواية المذكورة لأنه قد صرح فيها بأنه إن لم يكن له مال صام عنه وليه. وهو أيضا بعيد في الرواية الثانية التي ذكرناها.
والأظهر عندي هو حمل الروايتين على التقية حيث إن العلامة في المنتهى قد نسب هذا القول إلى جمهور الجمهور، قال بعد نقل القول بالقضاء عن الشافعي في القديم وأبي ثور: وقال الشافعي في الجديد ويطعم عنه عن كل يوم مدا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري (3). وبالجملة فالأظهر هو القول المشهور لما عرفت.
الثاني المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو وجوب القضاء على الولي مطلقا، وعليه يدل اطلاق الأخبار المتقدمة والآتية في الموضع الثالث.
ونقل عن المرتضى (رضي الله عنه) أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد، ويدل على ما ذهب إليه صحيحة أبي مريم المذكورة على روايتي الكليني والصدوق.