صحيح شرعي ونيته صحيحة وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره. ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ليس بشرعي وإنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب (1) قال: وفيه قوة.
وبالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما أنه يتمه وجوبا وكذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء.
الرابعة - البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوبا بالصوم وغيره إنما يعلم بانبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المني كيف كان يقظة أو نوما بجماع أو غير جماع وهذا من ما يشترك فيه الذكور والإناث والحيض أو الحبل بالنسبة إلى النساء، إلا أن هذين في الحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ وحصوله، وقيل في الانبات إنه كذلك أيضا، وقيل إنه بنفسه دليل على البلوغ كالمني والسن وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور، ونقل عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط بلوغ العشر مع أنه في كتاب الحجر من الكتاب المذكور وافق المشهور، وكذا نقل القول بالعشر عن ابن حمزة، والخمس عشرة كذلك في الذكر على المشهور وعن ابن الجنيد بلوغ أربع عشرة سنة كما نقله عنه في المختلف ونقل عنه في المهذب أنه من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر. وفي المدارك أنه لا خلاف في تحقق البلوغ باكمال الخمس عشرة وإنما الخلاف في ما دونه فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة، وقيل بالاكتفاء باتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.
وحيث كان ما عدا التحديد بالسن من ما وقع عليه الاتفاق فلا ضرورة في التطويل بذكر رواياته مع وجود ذلك في الأخبار التي نذكرها.
وأما ما ورد بالتحديد بالسن فمنها ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران