" قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب ".
وروى في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ".
أقول: لا يخفى ما بين هذه الأخبار من التدافع في تعيين البلوغ بالسن بالنسبة إلى الغلام.
وقد وردت أيضا أخبار في باب الوصايا والعتق دالة على صحة وصية ابن عشر سنين وعتقه وصدقته مع رشده وتمييزه (2).
وجعلها صاحب المفاتيح دالة على البلوغ بالنسبة إلى هذه الأشياء وجعل البلوغ مراتب باعتبار التكليفات.
والظاهر بعده فإنه ليس في شئ منها ما يشير إلى حصول البلوغ بذلك فضلا عن التصريح به ولا صرح بذلك أحد من أصحابنا، والظاهر منها إنما هو إرادة بيان رفع الحجر عنه في أمور خاصة متى كان مميزا وإن لم يكن بالغا.
وأكثر الأخبار التي ذكرناها دال على البلوغ بكمال ثلاث عشرة والدخول في الرابعة عشرة، وهي دالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد.
ويمكن أن يحمل الاختلاف في هذه الأخبار على اختلاف الناس في الفهم والذكاء وقوة العقل وقوة البدن، ولذا ردد في رواية الثمالي " في ثلاث عشرة أو أربع عشرة "