يمضي لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه؟ قال يقضي الصلاة والصيام ".
قال ابن بابويه (قدس سره) بعد نقل الخبر: وفي خبر آخر (1) أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.
وقال ابن إدريس لا يجب قضاء الصوم، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الانسان متعمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها. انتهى.
وهو جيد على أصوله الغير الأصلية وقواعده الضعيفة العليلة. ووافقه المحقق في الشرائع والنافع ونازعه في المعتبر.
وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه قول ثالث في المسألة ولا بأس به إلا أن فيه نوع اشكال من حيث عدم نية الغسل المنسي، والقول بتداخل الأغسال كما هو الأظهر عندي إنما هو عبارة عن الاكتفاء بغسل واحد مع نية جملة من الأغسال لا مع عدم النية والقصد بالكلية، وتحقيق الكلام في ذلك قد أودعناه في شرحنا على المدارك، وقد تقدم في بحث نية الوضوء في كتاب الطهارة ما فيه مزيد تحقيق للمسألة أيضا.
وكيف كان فالعمل على القول المشهور. والله العالم.
المسألة الرابعة من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فإن مات قبل البرء والطهر لم يقض عنه اجماعا نصا وفتوى.
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض