زياد الكرخي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال ليومئ برأسه إيماء.. إلى أن قال:
قلت فالصيام؟ قال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه " وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور إلا أن تحمل الصدقة في الخبر على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام " أحب إلي " وفيه ما فيه.
وكيف كان فالاحتياط العمل على القول المشهور.
فوائد الأولى روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (2) بسنده عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية المتقدمة: " وعلى الذين يطيقونه فدية " قال من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضي ويتصدق لكل يوم بمد من طعام. وهذا تفسير ثالث للآية المذكورة. وقد تقدم تحقيق الكلام في ما دل عليه هذا الخبر.
الثانية قد روى الشيخ صحيحة محمد بن مسلم الأولى بلفظ " مدين من طعام " وحمله في الإستبصار على الاستحباب، وقال في التهذيب إن هذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين لأن هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ومن لم يطق إلا اطعام مد فعليه ذلك ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسبما قدمناه.
والأظهر وجوب المد مطلقا كما هو المشهور ومع عدم الامكان فلا شئ عليه.
الثالثة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب القضاء عند