الفرق بين السفر الضروري وغيره، فظهر أن محل الخلاف أعم من ما ذكره السيد (قدس سره). انتهى.
أقول: الظاهر أن ما نقله شيخنا المذكور عن الشهيد الثاني مأخوذ من كتاب تمهيد القواعد فإنه غير موجود في كتاب المسالك ولا في كتاب الروضة.
وكيف كان فالظاهر أنه لو كان المكلف إنما فعل ذلك لأجل اسقاط الكفارة بعد أن وجبت عليه فإنه لا يدخل في محل الخلاف وإلا لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثم السفر لاسقاط الكفارة.
ويدل على ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة على المشهور المتقدمة في كتاب الزكاة في حديث طويل (1) قالا: " قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟
قال ليس عليه شئ أبدا. قال وقال زرارة عنه: أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر " المسألة الخامسة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأن من أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهما صائمان فإن عليه كفارتين ولا كفارة عليها، ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على ذلك.
والمستند فيه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن