عن زياد بن أبي الحلال (1) قال: " قال لنا أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب ".
ومثله روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما ".
وروى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) (3) قال: " إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين ".
وبذلك يظهر أن الحكم في هذه الأيام هو الكراهة إن لم نقل بالتحريم لا الاستحباب.
المطلب الثالث في المنهي عنه تحريما أو كراهة فالكلام في مقامين: الأول الصيام المحرم وهو أفراد:
أحدها وثانيها صوم العيدين وأيام التشريق، قال في المعتبر والتذكرة: وعليه اجماع علماء الاسلام.
والروايات بذلك متظافرة منها ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (4) قال: " سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق " وما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى (5) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ".