المعين - حيث قال: وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب وإنما الخلاف في قدرها غفلة عن الاطلاع على القول المذكور.
أقول: أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان فهو من ما وقع عليه الانفاق نصا وفتوى وإن وقع الخلاف في بعض الجزئيات وإلا فأصل الحكم لا خلاف فيه، وقد تقدم من الأخبار في تضاعيف المباحث السابقة وسيأتي في اللاحقة أيضا ما يدل عليه.
ويدل على ذلك من الأخبار زيادة على ما تقدم ويأتي ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين يوما مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".
وما رواه الكليني عن جميل بن دراج باسنادين أحدهما حسن على المشهور صحيح على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وما لك؟ فقال النار يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله " إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى التطويل بنقلها بعد ما عرفت.
وأما وجوب الكفارة في صوم النذر فيدل عليه روايات: منها ما رواه