قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر الأخبار، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب. انتهى.
وفيه إشارة إلى الطعن علي الشيخ وما وقع له في التهذيب من ما أشرنا إليه آنفا في غير موضع.
ويظهر منه الميل إلى هذه الرواية بناء على رواية الشيخين المتقدمين لصحة سندها. وفيه ما عرفت من أن الأمر بالصدقة إنما خرج مخرج التقية (1) وبذلك يظهر أن الأصح ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب القضاء مطلقا عملا باطلاق الروايات المتقدمة.
الثالث المشهور سيما في كلام المتأخرين أن الولي الذي يجب عليه القضاء هو الولد الأكبر، قال في المختلف: ظاهر كلام الشيخ أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة فإن فقد فالصدقة. قال في المبسوط: والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيقسط عن الباقين، وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية.
وقال الشيخ المفيد: فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء.
وقال في الدروس بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: وفي هذا الكلام حكمان: