إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ولم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير إذن المولى وإلا لم يجز إلا بالإذن كما هو واضح. وعلى الثاني أنه إنما يتم عند هذا القائل مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه أو بعد مضي يومين لا مطلقا.
الخامس استدامة اللبث في المسجد فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، وهو اجماع منهم كما صرح به غير واحد منهم.
ويدل عليه الأخبار: ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط ".
وما رواه ثقة الاسلام في الحسن على المشهور والصحيح على الأصح وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع. قال واعتكاف المرأة مثل ذلك ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن داود بن سرحان في الصحيح بطريق الثاني (3) قال: " كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك ".
وما تقدم من رواية داود بن سرحان الأخرى.
ويستفاد من هذه الأخبار أمور: أحدها أن الظاهر منها هو أن المراد بالخروج منها هو الخروج بجميع بدنه لا بعضو من أعضائه، وبه قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف، قال: لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه. وجزم في المسالك بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف وهو بعيد جدا.